البيع بشرط البراءة من عيوب المبيع
٣٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع
بَاعَ ابْنُ عُمَرَ عَبْدًا لَهُ بِالْبَرَاءَةِ ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ عَيْبًا ، فَقَالَ لِابْنِ عُمَرَ : لَمْ تُسَمِّهِ لِي
كتاب البيوع — باب البيع بالبراءة ولا يسمي الداء وكيف إن سماه بعد البيع
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلَامًا لَهُ - أَحْسَبُهُ قَالَ : - بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ
كتاب البيوع — باب من قال يجوز بيع العين الغائبة
أَزِيدُكَ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولِي سَالِمَةً ، فَقَالَ : نَعَمْ
كتاب البيوع — باب بيع البراءة
هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً - عَبَّادٌ يَشُكُّ - لَا دَاءَ لَهُ
كتاب البيوع — باب بيع البراءة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً - شَكَّ عُثْمَانُ
كتاب البيوع — باب بيع البراءة
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ جَائِزًا
كتاب البيوع — باب بيع البراءة
فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِالْيَمِينِ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لَقَدْ بَاعَهُ الْغُلَامَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ
كتاب البيوع — باب بيع البراءة
أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ لَا يُبَرِّئُ مِنَ الدَّاءِ حَتَّى يُرِيَهُ إِيَّاهُ
كتاب البيوع — باب الجعالة
أَلَا أُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِي
كتاب الشروط
اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا - أَوْ أَمَةً - لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ
باب ما جاء في الأحكام
هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ
باب بيان مشكل ما روي من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتتابه العهدة التي اكتتبها للعداء بن خالد بن هوذة
أَلَا أُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا ، فَإِذَا فِيهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزيادات في أثمان الأشياء المبيعات هل تلحق بالأثمان التي عقدت تلك البياعات عليها أم لا
فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ