اشتراط ما ينافي مقتضى البيع
٢١٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت
أَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ أَوْ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ
كتاب النكاح — باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت
اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب النكاح — باب من زعم أن زوج بريرة كان حرا يوم أعتقت
اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الصداق — باب الشروط في النكاح
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا ، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الولاء — باب من والى رجلا أو أسلم على يديه
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الولاء — باب من والى رجلا أو أسلم على يديه
أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ
كتاب الولاء — باب من والى رجلا أو أسلم على يديه
اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ
كتاب الولاء — باب من وجد منبوذا فالتقطه لم يثبت له عليه ولاء
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الولاء — باب المسلم يعتق نصرانيا أو النصراني يعتق مسلما
اشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب الولاء — باب من أعتق عبدا له سائبة
ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب المكاتب — باب من لم يكره لأحد أن يأخذ من مكاتبه صدقات الناس فريضة ونافلة
هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةً
كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ
كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ فَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ
كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
اشْتَرِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
اشْتَرِيهَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ