أمثلة بيع وشرط
١٢٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
إِذَا كَانَ الْبَيْعُ بِالْخِيَارِ ، فَمَاتَتِ السِّلْعَةُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي شَيْءٌ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى
إِنَّ صُهَيْبًا بَاعَ دَارَهُ مِنْ عُثْمَانَ ، وَاشْتَرَطَ سُكْنَاهَا كَذَا وَكَذَا
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى
إِنَّمَا مَثَلِي مَثَلُ أُمِّ مُوسَى ؛ رُدَّ عَلَيْهَا ابْنُهَا ، وَأُعْطِيَتْ أَجْرَ رَضَاعِهَا
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى
تَسْكُنَانِ حَتَّى تَمُوتَا
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُهُ عِنْدَنَا ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَكَانَ يَرُدُّهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يشتري المملوك على أن يعتقه
إِنْ أَعْتَقَهُ ، وَإِلَّا رَدَّهُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — النهي عن بيع وشرط
قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ
كتاب الرد على أبي حنيفة — النهي عن بيع وشرط
أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ وَمَالَكَ ؟ فَهُمَا لَكَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يحل أمته للرجل
لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا ، إِلَّا فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ
كتاب الطلاق — باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يَطَأُ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ بَاعَ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ
كتاب البيوع — باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا ، وَقَطَعَ الثَّمَنَ ، فَمَاتَتْ - قَالَ : " يَضْمَنُ
كتاب البيوع — باب الشرط في البيع
أَنَّ عَائِشَةَ كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْأَمَةُ بِشَرْطٍ
كتاب البيوع — باب الشرط في البيع
لَا تَقْرَبْهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ
كتاب البيوع — باب الشرط في البيع
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ ، فَيَقُولُ الْبَايِعُ لِلْمُشْتَرِي : لَيْسَ عَلَيْكَ غُرْمٌ إِنْ وَضَعْتَ ! قَالَ : " لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ
كتاب البيوع — باب الشرط في البيع
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي بِيعَتْ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ ، قَالَ : " ابْنَتُكِ عَلَى شَرْطِهَا
كتاب البيوع — باب الشرط في الكراء
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَعِيرًا وَأَفْقَرَهُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ
كتاب البيوع — باب الدابة تباع ويشترط بعضها
أَنَّ رَجُلًا بَاعَ بَقَرَةً ، وَاشْتَرَطَ رَأْسَهَا . ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَمْسَكَهَا
كتاب المدبر — باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم
إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً ، فَلَا تَشْتَرِطْ لِأَهْلِهَا الْعِتْقَ
كتاب المدبر — باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم
إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً ، فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ الْعِتْقُ ، فَلَيْسَتْ بِالسَّلِيمَةِ
كتاب البيوع — باب الشرط الذي يفسد البيع
لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا