حكم بيع المزابنة
٣٤٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
كتاب البيوع — باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
كتاب البيوع — باب بيع المزابنة
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
كتاب البيوع — باب بيع المزابنة
وَالْمُزَابَنَةُ : اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
كتاب البيوع — باب بيع المزابنة
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
كتاب البيوع — باب بيع المزابنة
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
كتاب البيوع — باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب بيع الزرع بالطعام كيلا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
كتاب البيوع — باب بيع المخاضرة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
كتاب الشرب والمساقاة — باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ
كتاب الشرب والمساقاة — باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
كتاب اللباس — باب اشتمال الصماء
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
وَالْمُزَابَنَةُ : بَيْعُ ثَمَرِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فِي العرايا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ