بيعتان في بيعة
٥١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنِ الْبَيْعَتَيْنِ تَحْوِيهِمَا الصَّفْقَةُ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
كتاب البيوع والأقضية — من كره أكل ربح ما لم يضمن
تَدْرِي إِلَى أَيْنَ بَعَثْتُكَ ؟ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا
كَرِهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ بِكَذَا وَكَذَا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يبيع البيع على أن يأخذ الدينار بكذا
لَا يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ
كتاب البيوع — باب البيع بالثمن إلى أجلين
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا ، أَوِ الرِّبَا
كتاب البيوع — باب البيع بالثمن إلى أجلين
إِذَا قُلْتَ : أَبِيعُكَ بِالنَّقْدِ إِلَى كَذَا ، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا ، فَذَهَبَ بِهِ الْمُشْتَرِي - فَهُوَ بِالْخِيَارِ
كتاب البيوع — باب البيع بالثمن إلى أجلين
لَا تَصْلُحُ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ
كتاب البيوع — باب : بيعتان في بيعة
الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ رِبًا
كتاب البيوع — باب : بيعتان في بيعة
لَا تَحِلُّ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ
كتاب البيوع — باب : بيعتان في بيعة
قَالَ الثَّورِيُّ فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ فِي شَيءٍ فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَزِنَ لَهُ الدَّنَانِيرَ قَالَ أَعطِنِي بِهَا
كتاب البيوع — باب : بيعتان في بيعة
فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدُ ، فَقَالَ : أَعْطِنِي بِالدِّينَارِ دَرَاهِمَ . فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام
إِنِّي قَدْ أَمَّرْتُكَ عَلَى أَهْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِتَقْوَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَلَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ ، فَنَهَاهُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيعتين في بيعة
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيعتين في بيعة
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
كتاب البيوع — باب النهي عن بيعتين في بيعة
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع وسلف
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
كتاب الحوالة — باب من أحيل على ملي فليتبع ولا يرجع على المحيل
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ