بيعتان في بيعة
٥١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الإجارة — باب فيمن باع بيعتين في بيعة
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
كتاب البيوع — باب بيعتين بيعتان في بيعة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ
كتاب الطهارة — ذكر الأمر بإسباغ الوضوء لمن أراد أداء فرضه
وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
كتاب البيوع — ذكر الزجر عن بيع الشيء بمائة دينار نسيئة وبتسعين دينارا نقدا
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
كتاب الوضوء — باب الأمر بإسباغ الوضوء
وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيعتين في بيعة
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيعتين في بيعة
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه — سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه
لَا يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ
مسند عبد الله بن عمر
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، وَقَالَ : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
كتاب البيوع — بيعتان في بيعة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
مسند أبي هريرة
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
كتاب البيوع — من أقال مسلما أقال الله عثرته
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ