حكم قتل الكلب
٣٥٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحج — باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ ، وَالْعَقْرَبَ
كتاب الحج — باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم
الْكَلْبُ الْعَقُورُ الَّذِي أُمِرَ الْمُحْرِمُ بِقَتْلِهِ
كتاب البيوع — باب النهي عن ثمن الكلب
أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَغْرَمَ رَجُلًا ثَمَنَ كَلْبٍ قَتَلَهُ
كتاب البيوع — باب النهي عن ثمن الكلب
أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ قَتَلَهُ رَجُلٌ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
كتاب البيوع — باب النهي عن ثمن الكلب
قُضِيَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
كتاب البيوع — باب النهي عن ثمن الكلب
قَضَى فِي كَلْبِ الصَّيْدِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
كتاب البيوع — باب ما جاء في قتل الكلاب
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
كتاب البيوع — باب ما جاء في قتل الكلاب
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ بِالْمَدِينَةِ
كتاب البيوع — باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ
كتاب البيوع — باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
كتاب البيوع — باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب
لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ أَكْرَهُ أَنْ أُفْنِيَهَا لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا
كتاب البيوع — باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من الكلاب
عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ
كتاب الصيد والذبائح
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ
كتاب الضحايا — باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
كتاب الضحايا — باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
كتاب الضحايا — باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ
كتاب الضحايا — باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب
خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
كتاب الضحايا — باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب
الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ ، وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ
كتاب الطهارة — باب ولوغ الكلب فِي الإناء
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
كتاب الحج — ما جاء فِي الإحرام
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْغُرَابَ