بيع المصراة
١٧٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الميم — معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع المحفلات
إِيَّاكُمْ وَبَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع المحفلات
كَانَ يُقَالُ : التَّصْرِيَةُ خِلَابَةٌ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري المحفلة فيحلبها
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب الرد على أبي حنيفة — بيع المصراة
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ
كتاب البيوع — باب الشاة المصراة
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا ؛ فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا ، وَإِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب البيوع — باب الشاة المصراة
مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
كتاب البيوع — باب الشاة المصراة
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب البيوع — باب الشاة المصراة
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنْ حَلَبَهَا فَلَمْ يَرْضَ رَدَّهَا ، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب البيوع — باب الشاة المصراة
إِيَّاكُمْ وَالْمُحَفَّلَاتِ ؛ فَإِنَّهَا خِلَابَةٌ
كتاب البيوع — باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام
مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَلَا الْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
مَنِ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ