حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه
٤٠٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الزكاة — باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
كتاب الزكاة — باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
كتاب الزكاة — باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قَالَ: حَتَّى تَحْمَارَّ
كتاب البيوع — باب بيع المزابنة
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
كتاب البيوع — باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ
كتاب البيوع — باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
كتاب البيوع — باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ
كتاب البيوع — باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ
كتاب البيوع — باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
كتاب البيوع — باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ
كتاب البيوع — باب بيع المخاضرة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
كتاب البيوع — باب بيع المخاضرة
نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ
كتاب السلم — باب السلم إلى من ليس عنده أصل
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ
كتاب السلم — باب السلم في النخل
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ
كتاب السلم — باب السلم في النخل
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ ، أَوْ يُؤْكَلَ
كتاب الشرب والمساقاة — باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ
كتاب البيوع — باب النهي عَنْ بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
كتاب البيوع — باب النهي عَنْ بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ
كتاب البيوع — باب النهي عَنْ بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع
لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الْآفَةُ