كون المبيع مملوكا لمن يلي العقد
١٠٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — في رجل سرق عبدا فباعه
ذَهَبَتْ دَرَاهِمُ الْمُشْتَرِي ، وَيَتْبَعُ صَاحِبُ الْعَبْدِ السَّارِقَ
كتاب البيوع والأقضية — رجل اشترى من رجل متاعا
فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ عِنْدَهُ ، فَبَاعَهُ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع والأقضية — رجل اشترى من رجل متاعا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، فَذَهَبَ يَجِيءُ بِحَمَّالٍ يَنْقُلُهُ
كتاب الحدود — فِي الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته
فِي رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَةً وَهُمَا حُرَّانِ
كتاب الحدود — فِي الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته
فِي رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
كتاب الحدود — فِي الحر يبيع الحر
فِي رَجُلٍ بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا
كتاب الحدود — فِي الحر يبيع الحر
فِي امْرَأَةٍ بَاعَتْ أُخْتَهَا عَنْ أَمْرِهَا
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ
كتاب البيوع — باب المواصفة في البيع
لَا تُؤَامِرْهُ ، وَلَا تُوَاعِدْهُ ، قُلْ : لَيْسَ عِنْدِي
كتاب اللقطة — باب الرجل يبيع الحر
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ
كتاب اللقطة — باب الرجل يبيع الحر
أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع — باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ
كتاب البيوع — باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة
نَهَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي
كتاب البيوع — باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام
إِنِّي قَدْ أَمَّرْتُكَ عَلَى أَهْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِتَقْوَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَلَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام
إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللهِ وَأَهْلِ مَكَّةَ فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا أَوْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ ، فَنَهَاهُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
كتاب البيوع — باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
كتاب البيوع — باب الشرط الذي يفسد البيع
نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ