الفهارس الموضوعية←شروط المبيع ‏←كون المبيع مملوكا لمن يلي العقد

كون المبيع مملوكا لمن يلي العقد

١٠٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص632

كتاب البيوع والأقضية — في رجل سرق عبدا فباعه

ذَهَبَتْ دَرَاهِمُ الْمُشْتَرِي ، وَيَتْبَعُ صَاحِبُ الْعَبْدِ السَّارِقَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص689

كتاب البيوع والأقضية — رجل اشترى من رجل متاعا

فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ عِنْدَهُ ، فَبَاعَهُ الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص689

كتاب البيوع والأقضية — رجل اشترى من رجل متاعا

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، فَذَهَبَ يَجِيءُ بِحَمَّالٍ يَنْقُلُهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص508

كتاب الحدود — فِي الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته

فِي رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَةً وَهُمَا حُرَّانِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص508

كتاب الحدود — فِي الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته

فِي رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص509

كتاب الحدود — فِي الحر يبيع الحر

فِي رَجُلٍ بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج14 ص509

كتاب الحدود — فِي الحر يبيع الحر

فِي امْرَأَةٍ بَاعَتْ أُخْتَهَا عَنْ أَمْرِهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص38

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : " لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص39

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص42

كتاب البيوع — باب المواصفة في البيع

لَا تُؤَامِرْهُ ، وَلَا تُوَاعِدْهُ ، قُلْ : لَيْسَ عِنْدِي

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج10 ص193

كتاب اللقطة — باب الرجل يبيع الحر

فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْحُرَّ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج10 ص194

كتاب اللقطة — باب الرجل يبيع الحر

أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ابْنَتَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الْمُبْتَاعُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص267

كتاب البيوع — باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص267

كتاب البيوع — باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة

نَهَانِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص267

كتاب البيوع — باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص313

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام

إِنِّي قَدْ أَمَّرْتُكَ عَلَى أَهْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - بِتَقْوَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَلَا يَأْكُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىضعيف
ج5 ص313

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام

إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللهِ وَأَهْلِ مَكَّةَ فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا أَوْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص313

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ ، فَنَهَاهُ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَعَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص317

كتاب البيوع — باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص336

كتاب البيوع — باب الشرط الذي يفسد البيع

نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ

عرض الحديث كاملاً ←