كون المبيع طاهرا
١١٨ حديث مرتبط مباشرة · ٣ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطهارة — باب جلود الميتة إذا دبغت
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَبِيعُ الرَّجُلُ جُلُودَ الضَّأْنِ الْمَيْتَةِ لَمْ تُدْبَغْ
كتاب الطهارة — باب جلود الميتة إذا دبغت
يَقُولُ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ : طُهُورُهَا دِبَاغُهَا
كتاب أهل الكتاب — أخذ الجزية من الخمر
بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَّالَهَ يَأْخُذُونَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْخَمْرِ ، فَنَاشَدَهُمْ ثَلَاثًا
كتاب أهل الكتاب — بيع الخمر
بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا
كتاب أهل الكتاب — بيع الخمر
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
كتاب أهل الكتاب — بيع الخمر
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
كتاب الطلاق — باب ما يعتقها السقط
الْآنَ حِينَ اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ وَلُحُومُهُنَّ ، وَدِمَاؤُكُمْ وَدِمَاؤُهُنَّ
كتاب البيوع — باب بيع الخمر
بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ ، فَنَشَدَهُمْ ثَلَاثًا
كتاب البيوع — باب بيع الخمر
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ! حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
كتاب الأشربة — باب الجمع بين النبيذ
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
كتاب الأشربة — باب الجمع بين النبيذ
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
كتاب أهل الكتابين — باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره
بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ عُمَّالَهُ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ فِي الْجِزْيَةِ
كتاب البيوع — باب تحريم التجارة في الخمر
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
مَا تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ يَا رَسُولَ اللهِ
كتاب البيوع — باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ - ثَلَاثًا - إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
كتاب البيوع — باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ قَاعِدًا خَلْفَ الْمَقَامِ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب ما جاء في تحريم الخمر
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا
كتاب الجزية — باب لا يأخذ منهم في الجزية خمرا ولا خنزيرا
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَنْ يَأْكُلُوهَا ، فَجَمَلُوهَا ، فَبَاعُوهَا ، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا
كتاب الضحايا — باب من قال لا يجوز بيع ما نجس منه استدلالا بقوله ألقوها وما حولها وقوله وإن كان مائعا فلا تقربوه
لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ، لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ ( لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ