كون المبيع موجودا حال العقد
٦٧ حديث مرتبط مباشرة
باب الميم — مقدام بن داود بن عيسى المصري
إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ عَلَى أَهْلِ اللهِ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا
باب الميم — من اسمه محمد
لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يساوم الرجل بالشيء فلا يكون عنده
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ يَأْتِينِي يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَبِيعُهُ مِنْهُ ، أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يساوم الرجل بالشيء فلا يكون عنده
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُرَاوَضَةِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يساوم الرجل بالشيء فلا يكون عنده
قُلْتُ لِلْحَسَنِ : يَأْتِينِي [الرَّجُلُ] فَيُسَاوِمُنِي بِالْحَرِيرِ لَيْسَ عِنْدِي
كتاب البيوع والأقضية — في بيع الغرر والعبد الآبق
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع الغرر والعبد الآبق
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا آبِقًا وَجَدَهُ أَوْ لَمْ يَجِدْهُ ، فَكَرِهَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في المواصفة في البيع
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَاصِفَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في المواصفة في البيع
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْمُوَاصَفَةَ
كتاب البيوع والأقضية — في المواصفة في البيع
أَنَّهُ كَرِهَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في المواصفة في البيع
سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالْحَرِيرِ فَيَقُولُ : لَيْسَ عِنْدِي
كتاب البيوع والأقضية — في المواصفة في البيع
قُلْتُ لِطَاوُسٍ : الرَّجُلُ يُسَاوِمُنِي السِّلْعَةَ ، وَلَيْسَتْ عِنْدِي ، فَيَقُولُ : اشْتَرِ وَأَشْتَرِي مِنْكَ
كتاب البيوع والأقضية — في المواصفة في البيع
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِي هَذَا الْبَزَّ وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ ، فَكَرِهَهُ
كتاب البيوع والأقضية — بيع اللبن في الضروع
نَهَى النَّبِيُّ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ ، وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ
كتاب البيوع والأقضية — من كره أكل ربح ما لم يضمن
تَدْرِي إِلَى أَيْنَ بَعَثْتُكَ ؟ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللهِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره أكل ربح ما لم يضمن
أَنَّ جَدَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمْ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ
كتاب البيوع والأقضية — في السلم في الحرير من رخص فيه
إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَقَبَضْتَهُ فَبِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ
كتاب البيوع — باب المواصفة في البيع
الْمُوَاصَفَةُ هُوَ الْمُوَاطَأَةُ
كتاب البيوع — باب المواصفة في البيع
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَكَ الرَّجُلُ يُسَاوِمُكَ بِشَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَكَ