نذر القربة
١٩١ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الأيمان والنذور — في رجل نذر وهو مشرك ثم أسلم ما قالوا فيه
فِي رَجُلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ؟ قَالَ : يُوفِي بِنَذْرِهِ
كتاب الأيمان والنذور — في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه
هَلْ بِهَا وَثَنٌ
كتاب الأيمان والنذور — في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه
صَلِّ هُنَا
كتاب الأيمان والنذور — في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه
إِنْ عَدَلَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَانَ أَوْفَى
كتاب الأيمان والنذور — في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه
لِيُصَلِّ عَدَدَ ذَلِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ
كتاب الأيمان والنذور — في الرجل يجعل عليه النذر إلى الموضع فينحر فيه أو يصلي أو يمشى إليه
لِتَنْظُرْ قَدْرَ نَفَقَتِهَا ، فَتَصَدَّقُ بِهِ ، وَلَا تَأْتِيهِ
كتاب الأيمان والنذور — الرجل أو المرأة يكون عليه أن ينحر بقرة له أن يبيع جلدها
لَوْ قُلْتَ : لَحْمَهَا ، لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، إِنَّمَا نَذَرَتْ دَمَهَا
كتاب الأيمان والنذور — في الرجل يجعل عليه نذرا أن ينحر بدنة أو ينحر بقرة
يُجْزِيهِ بَقَرَةٌ
كتاب الأيمان والنذور — في امرأة نذرت أن تصلي في خمسين مسجدا
فِي امْرَأَةٍ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ نَذَرَتْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي خَمْسِينَ مَسْجِدًا
كتاب المناسك — من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة
مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ بَدَنَةً فَبِمَكَّةَ وَإِذَا قَالَ : جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ فَحَيْثُ شَاءَ وَحَيْثُ نَوَى
كتاب المناسك — من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ بَدَنَةً قَالَ : يَنْحَرُهَا حَيْثُ شَاءَ ، وَحَيْثُ نَوَى
كتاب المناسك — من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ [بَدَنَةً] بِالْكُوفَةِ فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : انْحَرْهَا حَيْثُ شِئْتَ
كتاب المناسك — من كان يقول إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة
إِذَا قَالَ عَلَيَّ هَدْيٌ فَبِمَكَّةَ ، وَإِذَا قَالَ : بَدَنَةٌ ، فَحَيْثُ شَاءَ
كتاب الرد على أبي حنيفة — نذر الجاهلية
نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَفِيَ بِنَذْرِي
كتاب الاعتكاف — باب لا جوار إلا في مسجد جماعة
أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْمِيَاهِ نَذَرَ جِوَارًا - سَمَّيْتُ لَهُ الظَّهْرَانَ ، وَعُسْفَانَ - فِي مَسْجِدِهِمْ ؟ قَالَ : " يَقْضِيهِ إِذَا جَعَلَهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ
كتاب الاعتكاف — باب لا جوار إلا في مسجد جماعة
أَنَّ عَائِشَةَ نَذَرَتْ جِوَارًا فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ مِمَّا يَلِي مِنًى
كتاب الاعتكاف — باب أيقضى جوار مسجد في غيره
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ
كتاب الاعتكاف — باب أيقضى جوار مسجد في غيره
أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا نَذَرَ جِوَارًا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، أَيَقْضِي عَنْهُ مَسْجِدُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كتاب الاعتكاف — باب أيقضى جوار مسجد في غيره
نَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كتاب الأيمان والنذور — باب لا نذر في معصية الله
فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ ، وَلَا يُوَفِّيَ نَذْرَهُ