دليل مشروعية النيابة في الحج والعمرة
٢٩٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحج — ذكر الأمر بالحج عن من وجب عليه فريضة الله فيه وهو غير مستطيع للركوب على الراحلة
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب الحج — ذكر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم الحج على من وجبت عليه بالدين إذا كان عليه
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ
كتاب الحج — ذكر الأمر بالعمرة عمن لا يستطيع ركوب الراحلة إذ فرضها كفرض الحج سواء
حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ
كتاب الحج — ذكر الإخبار عن جواز حج الرجل عن المتوفى الذي كان الفرض عليه واجبا
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ
كتاب الحج — ذكر الإباحة للمرء أن يحج عن الميت الذي مات قبل أن يحج عن نفسه إذا كان الحاج عنه قد حج عن نفسه
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ
كتاب الحج — ذكر الإخبار عن جواز الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه عن كبر سن به
نَعَمْ ، حُجَّ مَكَانَ أَبِيكَ
كتاب الحج — ذكر الإباحة للمرء إذا حطمه السن حتى لم يقدر يستمسك على الراحلة وفرض الحج قد لزمه أن يحج عنه وهو في الأحياء
أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَهَلْ أَقْضِي عَنْهُ ، أَوْ أَحُجُّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ
كتاب الحج — ذكر إباحة حج المرأة عن الرجل ضد قول من كرهه
أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب الحج — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سليمان بن يسار
نَعَمْ ، فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ
كتاب المناسك — باب إباحة الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر
فَحُجِّي عَنْهُ
كتاب المناسك — الشيخ الكبير إذا استفاد مالا بعد كبر السن أو الإسلام كان فرض الحج واجبا عليه
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كتاب المناسك — الشيخ الكبير إذا استفاد مالا بعد كبر السن أو الإسلام كان فرض الحج واجبا عليه
يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، هَلْ تَرَى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كتاب المناسك — باب حج المرأة عن الرجل
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كتاب المناسك — باب الحج عن الميت بذكر خبر مجمل غير مفسر على أصلنا
نَعَمْ ، لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا
كتاب المناسك — باب الحج عن الميت بذكر خبر مجمل غير مفسر على أصلنا
حُجَّ عَنْ أَبِيكَ
كتاب المناسك — باب الحج عمن يجب عليه الحج بالإسلام أو ملك المال أو هما وهو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
كتاب المناسك — باب حج الرجل عن المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر
احْجُجْ عَنْ أَبِيكَ
كتاب المناسك — باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه
فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ
كتاب المناسك — باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر
حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ
كتاب المناسك — باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ