كفارة الجماع في الحج
٧٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحج — هدي المحرم إذا أصاب أهله
مَا تَرَوْنَ فِي رَجُلٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
كتاب الحج — هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى ، قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ
كتاب الحج — هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض
الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ ، يَعْتَمِرُ وَيُهْدِي
كتاب الحج — التقصير
مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ مِنْ شَعَرِهَا بِالْجَلَمَيْنِ
كتاب المناسك — المحرم إذا غمز أو لمس أو باشر
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
كتاب المناسك — في الرجل يواقع أهله وهو محرم
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنِ الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ
كتاب المناسك — في الرجل يواقع أهله وهو محرم
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا مُحْرِمٌ
كتاب المناسك — في الرجل يواقع أهله وهو محرم
عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ
كتاب المناسك — في الرجل يواقع أهله وهو محرم
أَنَّ رَجُلًا اسْتَفْتَى جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ وَالْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ أَهَلَّا بِالْحَجِّ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا
كتاب المناسك — في الرجل يواقع أهله وهو محرم
أَتَى رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو فَسَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ
كتاب المناسك — في الرجل يواقع أهله وهو محرم
يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا ، وَيَقْضِيَانِ حَجَّهُمَا
كتاب المناسك — في الرجل يواقع أهله وهو محرم
يُتِمَّانِ عَلَى حَجِّهِمَا وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ
كتاب المناسك — في الرجل يواقع أهله وهو محرم
كَانَ لَا يَعْرِفُ التَّفْرِيقَ فِي الرَّجُلِ إِذَا وَاقَعَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
كتاب المناسك — في الرجل يواقع أهله وهو محرم
يَقْضِيَانِ نُسُكَهُمَا وَعَلَيْهِمَا هَدْيٌ [هَدْيٌ
كتاب المناسك — كم عليهما هدي واحد أو اثنان
عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ
كتاب المناسك — كم عليهما هدي واحد أو اثنان
يُهَرِيقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمًا
كتاب المناسك — كم عليهما هدي واحد أو اثنان
شَاةٌ تُجْزِئُ
كتاب المناسك — كم عليهما هدي واحد أو اثنان
عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْيٌ
كتاب المناسك — كم عليهما هدي واحد أو اثنان
عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاةٌ
كتاب المناسك — كم عليهما هدي واحد أو اثنان
يُهْدِيَانِ هَدْيًا مِنْ عَامِهِمَا