إدخال المتمتع الحج على العمرة قبل الطواف
٤٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المناسك — باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَهْلَلْنَا بِالْعُمْرَةِ
كتاب المناسك — باب إسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضي أيام التشريق وإن كان قد حج من عامه ذلك
حِضْتُ فَاعْتَمَرْتُ بَعْدَ الْحَجِّ ، ثُمَّ لَمْ أَصُمْ ، وَلَمْ أُهْدِ
باب العين — عبد الله بن محمد بن الحسن الأصبهاني
يَا رَسُولَ اللهِ ، تَرْجِعُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ
باب الميم — محمود بن الفرج الأصبهاني
انْقُضِي رَأْسَكِ وَاغْتَسِلِي
كتاب المناسك — في الرجل يريد أن يهل بالحج فيهل بالعمرة
لَا شَيْءَ عَلَيْكَ
كتاب المناسك — في الرجل يريد أن يهل بالحج فيهل بالعمرة
لَيْسَ الْحَجُّ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ
كتاب المناسك — في امرأة قدمت معتمرة وهي حائض
تُهِلُّ بِالْحَجِّ عَلَى عُمْرَتِهَا وَتَمْضِي إِلَى عَرَفَاتٍ وَهِيَ قَارِنٌ
كتاب المناسك — في الرجل أو المرأة إذا أهلت بعمرة فخافت
إِذَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَخَافَتْ فَوْتَ الْحَجِّ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ
كتاب المناسك — في الرجل أو المرأة إذا أهلت بعمرة فخافت
سَأَلْتُهُمَا عَنِ امْرَأَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ مُعْتَمِرَةً ، فَحَاضَتْ فَخَشِيَتْ أَنْ يَفُوتَهَا الْحَجُّ ، فَقَالَا : تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَقْضِي
كتاب المناسك — في الرجل أو المرأة إذا أهلت بعمرة فخافت
إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ مَكَّةَ أَتَاهَا فَحَلَّ مِنْ عُمْرَتِهِ ، وَإِلَّا أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَطَافَ طَوَافَيْنِ
كتاب المناسك — في الرجل أو المرأة إذا أهلت بعمرة فخافت
تَكُونُ رَافِضَةً لِلْعُمْرَةِ ، وَعَلَيْهَا دَمٌ ، وَعُمْرَةٌ مَكَانَهَا
كتاب الرد على أبي حنيفة — المرأة تهل بعمرة ثم تحيض
تُهِلُّ بِالْحَجِّ وَتَمْضِي
كتاب الطهارة — باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها
انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ
كتاب الحج — باب من اختار الإفراد ورآه أفضل
إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ
كتاب الحج — باب كراهية من كره القران والتمتع والبيان أن جميع ذلك جائز وإن كنا اخترنا الإفراد
إِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّهُ لَمْ يَحْلِلْ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ ، وَإِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ رَبِّنَا فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ
كتاب الحج — باب المفرد والقارن يكفيهما طواف واحد وسعي واحد بعد عرفة
مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا
مسند عبد الله بن عمر
أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً
مسند جابر
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعًا بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْخُرُوجِ
مسند جابر
اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ، ثُمَّ أَهِلِّي
مسند فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليهما
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعًا بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَحُجَّ ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْخُرُوجِ