إحضار الهدي من خارج الحرم
٩٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب الميم — محمد بن أبان الأصبهاني
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ ، فَيَفْتِلُ قَلَائِدَهَا
كتاب المناسك — في الرجل يهدي الجمل والبختي
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدَى فِي بُدْنِهِ جَمَلًا لِأَبِي جَهْلٍ بُرَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ
كتاب المناسك — في الرجل يهدي الجمل والبختي
كَانَ فِيمَا أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ
كتاب المناسك — في التعريف بالبدن
حَجَجْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ وَمَعَهُ هَدْيٌ كَثِيرٌ
كتاب المناسك — في التعريف بالبدن
مَنْ شَاءَ عَرَّفَ
كتاب المناسك — في التعريف بالبدن
فِي رَجُلٍ تَرَكَ بَدَنَتَهُ بِمِنًى فَلَمْ يُعَرِّفْ بِهَا
كتاب المناسك — من كان يسوق إذا قرن ومن رخص في القران
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ سَاقَ
كتاب الحج — باب القارن يهريق دما
خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُرِيدُ الْحَجَّ زَمَنَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ
كتاب الحج — باب المحرم يقتل الصيد الصغير والناقص والذكر
أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَدْيِهِ جَمَلًا لِأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةُ فِضَّةٍ ؛ لِيَغِيظَ بِهِ الْمُشْرِكِينَ
كتاب الحج — باب جواز الذكر والأنثى في الهدايا
أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَلَ أَبِي جَهْلٍ فِي هَدْيِهِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ
كتاب الحج — باب جواز الذكر والأنثى في الهدايا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى فِي هَدْيِهِ بَعِيرًا كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ
كتاب الحج — باب جواز الذكر والأنثى في الهدايا
سَاقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةَ بَدَنَةٍ فِيهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ
كتاب الحج — باب جواز الذكر والأنثى في الهدايا
نَحَرَ - أَوْ نُحِرَ - يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً فِيهَا جَمَلُ أَبِي جَهْلٍ ، فَلَمَّا صُدَّتْ عَنِ الْبَيْتِ حَنَّتْ كَمَا تَحِنُّ إِلَى أَوْلَادِهَا
كتاب الحج — باب جواز الذكر والأنثى في الهدايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى فِي حَجَّتِهِ مِائَةَ بَدَنَةٍ فِيهَا جَمَلٌ كَانَ لِأَبِي جَهْلٍ فِي رَأْسِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ
كتاب الحج — باب جواز الذكر والأنثى في الهدايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى مِائَةَ بَدَنَةٍ فِيهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ
كتاب الحج — باب جواز الذكر والأنثى في الهدايا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى جَمَلًا كَانَ لِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ
كتاب الحج — باب جواز الذكر والأنثى في الهدايا
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَهْدَى جَمَلًا لِأَبِي جَهْلٍ
كتاب الحج — باب الاختيار في التقليد والإشعار
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيًا مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ ، وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، يُقَلِّدُهُ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهُ
كتاب الحج — باب الاختيار في تقليد الغنم دون الإشعار
كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَبْعَثُ بِهَا ، ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا
كتاب الحج — باب لا يصير الإنسان بتقليد الهدي وإشعاره وهو لا يريد الإحرام محرما
فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدَيَّ ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا