الاشتراك في الهدي
٢٢٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم رضي الله عنهما
يَا وَيْحَ قُرَيْشٍ ، لَقَدْ أَكَلَتْهُمُ الْحَرْبُ ، مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِرِ النَّاسِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث حذيفة بن اليمان عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شَرَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث ذي مخمر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ : الْجَزُورُ وَالْبَقَرَةُ تُجْزِئُ عَنْ سَبْعَةٍ
مسند عائشة رضي الله عنها
اقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ
مسند عائشة رضي الله عنها
مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى إِحْرَامِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يُحِلَّ إِذَا طَافَ
مسند عائشة رضي الله عنها
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بَقَرَةً
كتاب المناسك — باب فِي سنة الحج
إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا
كتاب المناسك — باب البقرة تجزئ عن البدنة
أَهْدَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَةَ
كتاب الأضاحي — باب ما لا يجوز فِي الأضاحي
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
كتاب الأضاحي — باب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة
اشْتَرِكُوا فِي الْهَدْيِ
كتاب الأضاحي — باب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة
نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ
كتاب الحج — ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أمرهم ما وصفنا قبل دخولهم مكة مرة أخرى مثل ما أمرهم به بسرف
مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ
كتاب الحج — ذكر البيان بأن الإحلال إنما أبيح لمن لم يسق الهدي معه في الابتداء
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ
كتاب الحج — ذكر وصف حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله جل وعلا باتباعه واتباع ما جاء به
اغْتَسِلِي ، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ، وَأَحْرِمِي
كتاب الحج — ذكر الأمر بالاشتراك للجماعة في البدنة تنحر
يَشْتَرِكُ النَّفَرُ فِي الْهَدْيِ
كتاب الحج — ذكر إباحة اشتراك الجماعة في البدنة والبقرة بنحر
نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ
كتاب الحج — ذكر خبر ثان يصرح بإباحة ما ذكرناه
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَحَضَرَ النَّحْرُ
كتاب الحج — ذكر الإباحة للمرء أن يذبح بقرة عن سبعة أنفس فما دونها
ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً