أن يركع ركعتين بعد الطواف
٣٤٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المناسك — في القران بين الأسباع من رخص فيه
اتَّقُوا اللهَ ، وَلَا تَقُولُوا عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ
كتاب المناسك — في القران بين الأسباع من رخص فيه
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ مَعَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ
كتاب المناسك — في القران بين الأسباع من رخص فيه
رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمًا وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلُّونَ عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ
كتاب المناسك — في القران بين الأسباع من رخص فيه
رَأَيْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ
كتاب المناسك — في القران بين الأسباع من رخص فيه
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرِنُ بَيْنَ السُّبُوعِ
كتاب المناسك — في القران بين الأسباع من رخص فيه
رَأَيْتُ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ
كتاب المناسك — في القران بين الأسباع من رخص فيه
لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَانِ
كتاب المناسك — من كان يستلم الركن ثم يطوف
أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ
كتاب المناسك — من كان يستلم الركن ثم يطوف
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ رَجَعَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ - أَوِ اسْتَقْبَلَهُ - فَكَبَّرَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا
كتاب المناسك — من كان يستلم الركن ثم يطوف
رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ
كتاب المناسك — من كان يستلم الركن ثم يطوف
إِذَا أَتَيْتَ الْبَيْتَ فَاسْتَلِمِ الْحَجَرَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، وَذَكَرْتَ اللهَ وَصَلَّيْتَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب المناسك — من كان يستلم الركن ثم يطوف
رَأَيْتُ سَالِمًا طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ
كتاب المناسك — من كان يستلم الركن ثم يطوف
إِنْ شِئْتَ فَارْجِعْ إِلَى الْحَجَرِ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ
كتاب المناسك — في الرجل يطوف بالبيت من رخص له أن يصلي الركعتين في الكعبة
أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا طَافَ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ فِي جَوْفِ الْبَيْتِ
كتاب المناسك — في الرجل يطوف بالبيت من رخص له أن يصلي الركعتين في الكعبة
رَأَيْتُهُ يَطُوفُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْبَيْتَ ، فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ
كتاب المناسك — من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام
قَرَأَ عَلْقَمَةُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا
كتاب المناسك — من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام
لَمْ يُرَخَّصْ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمَقَامِ
كتاب المناسك — من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ
كتاب المناسك — من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام
إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ حَاجًّا فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا
كتاب المناسك — من قال إذا طفت فصل ركعتين عند المقام
طُفْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ ، فَلَمَّا فَرَغَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ