آداب السفر للحج
٥٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ، وَمَسْجِدِي هَذَا
كتاب الصلاة — ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز التزود للأسفار
كَانُوا يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ
كتاب الصلاة — ذكر خبر ثالث يدل على أن هذا الزجر المذكور بهذا العدد لم يبح استعماله فيما دون ذلك العدد
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ
كتاب الصلاة — ذكر خبر رابع يدل على أن هذا الزجر الذي خص بهذا العدد ليس القصد فيه إباحة استعماله فيما دونه
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَاحِدًا
كتاب الصلاة — ذكر الخبر الدال على أن هذا العدد لم يرد النفي عما وراءه
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ
كتاب المناسك — باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم وغير زوجها
نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
كتاب المناسك — باب الزجر عن سفر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
كتاب المناسك — لا تسافر امرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
باب العين — سالم عن ابن عمر
يَا غُلَامُ زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى
باب العين — أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن عبد الله بن الزبير
كَانَ النَّاسُ يَتَّكِلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الزَّادِ ، فَأَمَرَهُمُ اللهُ أَنْ يَتَزَوَّدُوا
باب الألف — أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ يَوْمًا وَاحِدًا
باب العين — عبدان بن أحمد الأهوازي
يَا غُلَامُ ، زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى ، وَوَجَّهَكَ الْخَيْرَ
كتاب المناسك — في التزود إلى مكة
كَانَ أُنَاسٌ يَقْدَمُونَ مَكَّةَ بِغَيْرِ زَادٍ فَنَزَلَتْ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى
كتاب المناسك — في التزود إلى مكة
الطَّعَامُ ، وَالطَّعَامُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ
كتاب المناسك — في التزود إلى مكة
كَانَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ إِذَا حَجُّوا لَمْ يَتَزَوَّدُوا حَتَّى يَبْلُغُوا عَقَبَةَ كَذَا وَكَذَا فَنَزَلَتْ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى
كتاب المناسك — في التزود إلى مكة
كَانُوا لَا يَتَزَوَّدُونَ فِي حَجِّهِمْ حَتَّى نَزَلَتْ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى فَتَزَوَّدُوا الطَّعَامَ
كتاب المناسك — في المرأة تخرج مع ذي محرم
لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
كتاب المناسك — باب فضل الحج
سَمِعْنَا أَنَّ بِرَّ الْحَجِّ طِيبُ الطَّعَامِ ، وَطِيبُ الْكَلَامِ
كتاب الصلاة — باب حجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
كتاب الصلاة — باب حجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ يَوْمًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ