صدقة الزوجة من مال زوجها
١٣٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند النساء — أيوب عن ابن أبي مليكة
لَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
مسند النساء — أيوب عن ابن أبي مليكة
أَعْطِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
مسند النساء — نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة
ارْضَخِي بِمَا اسْتَطَعْتِ
مسند النساء — حماد بن يحيى الأبح عن ابن أبي مليكة
ارْضَخِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
مسند النساء — جميل بن عنبسة أبو النضر البصري عن ابن أبي مليكة
يَا أَسْمَاءُ ، ارْضَخِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
مسند النساء — محمد بن سليم المكي وعبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة
ارْضَخِي وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
مسند النساء — الحجاج بن أرطاة عن ابن أبي مليكة
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا يَحِلُّ لِي مِنْ مَالِ الزُّبَيْرِ ؟ قَالَ : " الرُّطَبُ
مسند النساء — سلمى بنت قيس أم المنذر الأنصارية
تَأْخُذُ مَالَهُ فَتُجَاوِزُ بِهِ غَيْرَهُ
باب الألف — أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ
باب الألف — إبراهيم بن هاشم البغوي
إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، فَلَهَا أَجْرُهَا
باب الخاء — خالد بن النضر القرشي البصري
يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، الْمَرْأَةُ تُعْطِي الشَّيْءَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا صَدَقَةً ، فَهُوَ لَهَا أَوْ لِزَوْجِهَا
باب العين — علي بن سعيد بن بشير الرازي
لَا تَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
باب الميم — موسى بن سهل أبو عمران الجوني
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ بِحَضْرَةِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
كتاب البيوع والأقضية — في الجارية متى تجوز عطيتها
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
كتاب البيوع والأقضية — المرأة تصدق من بيت زوجها
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا
كتاب البيوع والأقضية — المرأة تصدق من بيت زوجها
سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَأْتِي الْمِسْكِينُ أَفَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ ؟ فَكَرِهَهُ
كتاب البيوع والأقضية — المرأة تصدق من بيت زوجها
لَا تَصَدَّقُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مِنْ قُوتِهَا
كتاب البيوع والأقضية — المرأة تصدق من بيت زوجها
الرَّطْبُ تَأْكُلِينَهُ وَتُهْدِينَهُ
كتاب البيوع والأقضية — المرأة تصدق من بيت زوجها
لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
كتاب الزكاة — باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ