صدقة الزوجة من مال زوجها
١٣٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الزكاة — باب المرأة تصدق من بيت زوجها
الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ ، وَتُهْدِينَهُ
كتاب الزكاة — باب المرأة تصدق من بيت زوجها
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ ، فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ
كتاب الزكاة — باب المرأة تصدق من بيت زوجها
فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ : لَا إِلَّا مِنْ قُوتِهَا
كتاب الزكاة — باب في الشح
أَعْطِي ، وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
كتاب الإجارة — باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها
لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
كتاب الإجارة — باب في تضمين العارية
إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب في نفقة المرأة من بيت زوجها
لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب في نفقة المرأة من بيت زوجها
إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا بِهِ أَجْرٌ ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذَلِكَ
أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب في نفقة المرأة من بيت زوجها
إِذَا أَعْطَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِطِيبِ نَفْسٍ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِهِ
أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في السخاء
نَعَمْ ، وَلَا تُوكِي فَيُوكَى عَلَيْكِ
أبواب الوصايا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء لا وصية لوارث
إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
كتاب الزكاة . — باب صدقة المرأة من بيت زوجها
إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ
كتاب الزكاة . — باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
كتاب الزكاة . — باب الإحصاء في الصدقة
ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ ، وَلَا تُوكِي فَيُوكِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكِ
كتاب العمرى — باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
أبواب التجارات — باب ما للمرأة من مال زوجها
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ - وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ : إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ - مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا ، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اكْتَسَبَ
أبواب التجارات — باب ما للمرأة من مال زوجها
لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا