صدقة المرأة من مالها إذا كانت متزوجة
١٠٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند النساء — العالية بنت سبيع عن ميمونة
لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ
مسند النساء — جمرة بنت قحافة
تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ ؛ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ
مسند النساء — خيرة امرأة كعب بن مالك
إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
مسند النساء — رائطة بنت عبد الله الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود
إِنَّ لَكِ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ
مسند النساء — رائطة بنت عبد الله الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود
لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ
مسند النساء — رائطة بنت عبد الله الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود
لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ
مسند النساء — رائطة بنت عبد الله الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود
لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ
مسند النساء — رائطة بنت عبد الله الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود
أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ ؛ فَإِنَّ لَكِ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ
مسند النساء — زينب بنت أبي معاوية الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود
تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
مسند النساء — زينب بنت أبي معاوية الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود
أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ ، وَأَجْرُ الْقَرَابَةِ
مسند النساء — زينب بنت أبي معاوية الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود
لَكِ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ
مسند النساء — زينب بنت أبي معاوية الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود
تَصَدَّقْنَ ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
باب الألف — أحمد بن زهير التستري
نَعَمْ ، لَهَا أَجْرَانِ : أَجْرُ الْقَرَابَةِ ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ
باب الألف — إبراهيم بن عبد الله أبو مسلم الكشي
لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا
باب الميم — مطلب بن شعيب
إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
كتاب الزكاة — ما جاء فِي الحث على الصدقة وأمرها
تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ
كتاب البيوع والأقضية — في الجارية متى تجوز عطيتها
إِذَا حَالَتْ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا جَازَ لَهَا مَا صَنَعَتْ
كتاب البيوع والأقضية — في الجارية متى تجوز عطيتها
عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ : أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةَ مُمْلَكَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا
كتاب البيوع والأقضية — في الجارية متى تجوز عطيتها
أَرَأَيْتَ إِنْ عَنَسَتْ ، يَجُوزُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب الصدقة — باب عطية المرأة قبل الحول
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ كَبِرَتْ وَعَنَسَتْ - يَعْنِي بِالْعَنْسِ الْكِبَرَ - وَهِيَ عَانِقٌ لَمْ تُزَوَّجْ بَعْدُ فِي بَيْتِهَا وَلَمْ تُنْكَحْ