إخراج زكاة الفطر عمن تلزمه نفقتهم من المسلمين
٢٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الزكاة — باب من قال لا يؤدي عن مكاتبه
أَنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ وَغَيْرِ أَرْضِهِ
كتاب الزكاة — باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب الزكاة — باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
فَرَضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
كتاب الزكاة — باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
كتاب الزكاة — باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
كتاب الزكاة — باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ
كتاب الزكاة — باب وقت وجوب زكاة الفطر
فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب الزكاة — باب من قال بوجوبها على الغني والفقير إذا قدر عليها
كَانَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ
كتاب الزكاة — باب الجنس الذي يجوز إخراجه في زكاة الفطر
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ عَامًا التَّمْرَ ، فَأَعْطَى شَعِيرًا
كتاب الزكاة — باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا
كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ
كتاب الزكاة — باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب الزكاة — باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الصَّدَقَةَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
كتاب الزكاة — باب من قال يخرج من الحنطة في صدقة الفطر نصف صاع
أُمِرْنَا أَنْ نُعْطِيَ صَدَقَةَ رَمَضَانَ ، عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ
كتاب الزكاة — باب وجوب زكاة الفطر على أهل البادية
إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
كتاب الزكاة — باب ما يجوز إخراجه لأهل البادية في زكاة الفطر من الأقط وغيره
لَا ، فَأَدُّوهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى
كتاب الزكاة — باب وقت إخراج زكاة الفطر
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
كتاب الزكاة — باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق
لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ
كتاب الزكاة — باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق
لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَلَا فِي عَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةُ الْفِطْرِ
كتاب زكاة الفطر
هِيَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ : صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ
كتاب زكاة الفطر
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ