حكم زكاة الفطر
٤٤٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الزكاة — باب إخراج جميع الأطعمة في صدقة الفطر
وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعَ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ
باب الثاء — ثعلبة بن صعير العذري
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ
مسند النساء — هشام بن عروة عن أبيه
أَنَّهَا كَانَتْ " تُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِهَا الْحُرِّ مِنْهُمْ
مسند النساء — هشام بن عروة عن أبيه
أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِّ
مسند النساء — أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن فاطمة
كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِّ
باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة
لَمْ تَكُنْ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ
باب الميم — مقدام بن داود بن عيسى المصري
كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنَ الْقَمْحِ
كتاب الزكاة — فِي صدقة الفطر من قَالَ نصف صاع بر
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
كتاب الزكاة — من أوجب صدقة الفطر وقال هي واجبة
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ
كتاب صلاة العيدين — باب زكاة الفطر
أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
كتاب الزكاة — باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب الزكاة — باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
فَرَضَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
كتاب الزكاة — باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
كتاب الزكاة — باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
كتاب الزكاة — باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ
كتاب الزكاة — باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ
كتاب الزكاة — باب وقت وجوب زكاة الفطر
فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب الزكاة — باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا
لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب الزكاة — باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب الزكاة — باب من قال لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعا
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ : صَاعًا مِنْ طَعَامٍ