شروط صحة صلاة الجنازة (راجع شروط صحة الصلاة)
٢٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الجنائز — باب الصلاة على الجنازة على غير وضوء
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلْيَتَوَضَّأْ
كتاب الجنائز — باب الصلاة على الجنازة على غير وضوء
إِنْ فَاجَأَتْكَ جِنَازَةٌ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَصَلِّ عَلَيْهَا
كتاب الطهارة — باب استحباب الطهر للذكر والقراءة
لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ
كتاب الطهارة — باب الصحيح المقيم يتوضأ للمكتوبة والجنازة والعيد ولا يتيمم
لَا يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ
كتاب الطهارة — الوضوء والتيمم من آنية المشركين
أَنَّهُ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمَ
كتاب في الطهارة — باب ذكر الجنب والحائض والذي ليس على وضوء وقراءتهم القرآن
فِي الرَّجُلِ تَفْجَؤُهُ الْجِنَازَةُ ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ
كتاب في الطهارة — باب ذكر الجنب والحائض والذي ليس على وضوء وقراءتهم القرآن
حَدَّثَنَا أَبُو بِشرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بنُ الوَلِيدِ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنِ الحَكَمِ مِثلَهُ فَلَمَّا