ما يستحب في غسل الميت
٢١٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند النساء — أبو الحسن مولى أم قيس عن أم قيس
فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ : مَا قَالَتْ طَالَ عُمُرُهَا ؟ فَلَا نَعْلَمُ امْرَأَةً عُمِّرَتْ مَا عُمِّرَتْ
باب الألف — أحمد بن حماد بن زغبة
رَحِمَكِ اللهُ يَا أُمِّي ، كُنْتِ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي ، تَجُوعِينَ وَتُشْبِعِينِي
باب العين — عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ
باب الميم — موسى بن جمهور السمسار التنيسي
لَمَّا تُوُفِّيَ آدَمُ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِالْمَاءِ وِتْرًا
باب الواو — الوليد بن حماد الرملي
إِنَّ آدَمَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
كتاب الجنائز — ما أول ما يبدأ به من غسل الميت
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ : ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
كتاب الجنائز — ما أول ما يبدأ به من غسل الميت
ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا
كتاب الجنائز — ما أول ما يبدأ به من غسل الميت
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ قَالَ : يُبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهُ
كتاب الجنائز — ما أول ما يبدأ به من غسل الميت
يُبْدَأُ بِالْمَيِّتِ فَيُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يُبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ
كتاب الجنائز — ما أول ما يبدأ به من غسل الميت
يُبْدَأُ بِالْمَيِّتِ فَيُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
كتاب الجنائز — ما أول ما يبدأ به من غسل الميت
يُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ
كتاب الجنائز — ما أول ما يبدأ به من غسل الميت
يُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
كتاب الجنائز — ما أول ما يبدأ به من غسل الميت
يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُمَضْمَضُ وَلَا يُنَشَّقُ
كتاب الجنائز — ما أول ما يبدأ به من غسل الميت
يُوَضَّأُ الْمَيِّتُ كَمَا يُوَضَّأُ الْحَيُّ
كتاب الجنائز — ما أول ما يبدأ به من غسل الميت
فِي الْمَيِّتِ : يُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
كتاب الجنائز — ما أول ما يبدأ به من غسل الميت
حَضَرَنَا مُجَاهِدٌ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ مَيِّتًا فَقَالَ : وَضِّئُوهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
كتاب الجنائز — ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
كتاب الجنائز — ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به
اغْسِلْنَهَا وِتْرًا : ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ
كتاب الجنائز — ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به
يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، مَرَّةً بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
كتاب الجنائز — ما قالوا في الميت كم يغسل مرة وما يجعل في الماء مما يغسل به
يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلَاثًا ، وَيُجْعَلُ السِّدْرُ فِي الْغَسْلَةِ الْوُسْطَى