النخامة والبصق في المسجد
٣٧٩ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الصلاة — ذكر مجيء من بصق في القبلة يوم القيامة وبصقته تلك في وجهه
يَجِيءُ صَاحِبُ النُّخَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ فِي وَجْهِهِ
كتاب الصلاة — ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم وهي في وجهه أراد به بين عينيه
مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ
كتاب الصلاة — ذكر البيان بأن النخاعة في المسجد من مساوئ أعمال بني آدم في القيامة
عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي بِأَعْمَالِهَا حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ
كتاب الصلاة — ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رأى في أعمال أمته حيث عرضت عليه المحقرات كما رأى العظائم منها
عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا
كتاب الصلاة — ذكر تفضل الله جل وعلا بكتبه الصدقة للدافن النخامة إذا رآها في المسجد
فِي الْإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ مَفْصِلٍ
كتاب الصلاة — ذكر الخبر الدال على أن الفرض على المأموم والمنفرد قراءة فاتحة الكتاب في صلاته
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ
كتاب الصلاة — ذكر الأمر للمصلي أن يبصق عن يساره تحت رجله اليسرى لا عن يمينه ولا تلقاء وجهه
إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ ، فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى
كتاب الصلاة — ذكر الزجر عن بزق المرء في صلاته قدامه أو عن يمينه
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ
كتاب الصلاة — ذكر الزجر عن تنخم المصلي في قبلته أو عن يمينه
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ
كتاب الصلاة — ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم أو تحت قدمه أراد به رجله اليسرى
لَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ
كتاب الصلاة — ذكر العلة التي من أجلها زجر عن تنخم المرء أمامه أو عن يمينه في صلاته
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ
كتاب الصلاة — ذكر البيان بأن المصلي إذا بدرته بادرة ولم يدفن بزقته تحت رجله اليسرى له أن يدلك بها ثوبه بعضه ببعض
إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ بِهِ رَبَّهُ ، وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ ، فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ
كتاب الصلاة — ذكر البيان بأن المصلي إذا بدرته بادرة ولم يدفن بزقته تحت رجله اليسرى له أن يدلك بها ثوبه بعضه ببعض
لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَجْعَلْهَا فِي ثَوْبِهِ ، وَلْيَقُلْ بِهَا هَكَذَا
كتاب الصلاة — ذكر الإباحة للمصلي أن يبصق في نعليه أو يتنخع فيهما
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَخَّعَ ، فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ الْيُسْرَى
كتاب الصلاة — ذكر كتبة الله جل وعلا الصدقة للمرء بصلاة الضحى
فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا
كتاب الصلاة — باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ
كتاب الصلاة — باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
لَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ
كتاب الصلاة — باب الرخصة في بصق المصلي خلفه
إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَبْزُقَنَّ عَنْ يَمِينِكَ
كتاب الصلاة — باب الدليل على أن إباحة بزق المصلي تحت قدمه اليسرى
إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ
كتاب الصلاة — باب الدليل على أن إباحة بزق المصلي تحت قدمه اليسرى
أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَخَّعَ