قراءة الفاتحة للمنفرد في الصلاة
٢٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الصلاة — باب لا صلاة إلا بقراءة
مَنْ صَلَّى رَكْعَةً فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ
كتاب الصلاة — باب الاقتصار على فاتحة الكتاب
فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْمَعْنَاكُمْ ، وَمَا أَخْفَى أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ
كتاب الصلاة — باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق
مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ
كتاب الصلاة — باب من قال يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب وفيما يسر فيه بفاتحة الكتاب فصاعدا
لَا تَشَبَّهُوا بِهَذَا ، وَلَا بِأَمْثَالِهِ ، إِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ
صفة الصلاة — باب القراءة في الصلاة والسبب في تخفيفها
كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
كتاب الصلاة — باب القراءة في الظهر والعصر
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
كتاب الصلاة — باب القراءة في الظهر والعصر
إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ سُورَةٍ
كتاب الصلاة — باب القراءة في الظهر والعصر
نَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ
كتاب الصلاة — باب القراءة في الظهر والعصر
إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ شَيْئًا مِنَ الصَّلَوَاتِ ، فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِسُورَةٍ مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ