أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد
١٬٩٩٠ حكمكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ
يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ
فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الحَافِظُ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ قَحطَبَةَ الصُّلَيحِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى ثَنَا المُعتَمِرُ
كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الَّتِي يُوتِرُ بَعْدَهُمَا بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ
أَخبَرَنَا الحَسَنُ بنُ حَلِيمٍ المَروَزِيُّ أَنبَأَ أَبُو المُوَجِّهِ ثَنَا يُوسُفُ بنُ عِيسَى ثَنَا الفَضلُ بنُ مُوسَى ثَنَا عَبدُ اللهِ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ
خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا
مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَمْسٍ : عَنِ الْمُؤَصَّلَةِ ، وَالْمُصْفَرَّةِ ، وَالْبَخْقَاءِ ، وَالْمُشَيَّعَةِ ، وَالْكَسْرَاءِ
كَانَ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا
فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ
الْحَقْ بِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَلَا يَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً ، وَلَا عَسِيفًا
يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، أَتَدْرِي مَا حُكْمُ اللهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ
إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا
رَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ