سنن النسائي— باب البول في البيت جالساإنه لا يقال فيه صحيح وتساهل الحاكم في التصحيح معروف وكيف يكو
مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ
سنن النسائي— باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاءوقال ابن القطان لهذا الحديث علتان إحداهما شريك فهو سيئ الحفظ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَلَمَّا اسْتَنْجَى دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ
سنن النسائي— باب المبالغة في الاستنشاقصحيح
أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا
سنن النسائي— باب الغسل من المنيتعقب الإشبيلي بقولهحصين من أهل الكوفة روى عن علي وابن مسعود
إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ
سنن النسائي— باب الغسل من المنيتعقب الإشبيلي بقولهحصين من أهل الكوفة روى عن علي وابن مسعود
إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَتَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ
سنن النسائي— باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضةهو فيما أرى منقطع لأنه يروى عن عروة عن فاطمة وعن عروة عن عائ
إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ
سنن النسائي— باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتصححه
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
سنن النسائي— باب دم الحيض يصيب الثوبصححه ابن القطان وقال عقبه لا أعلم له علة وثابت ثقة ولا أعلم
أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: حُكِّيهِ بِضِلَعٍ
سنن النسائي— باب الصلوات بتيمم واحدهذا حديث ضعيف لا شك فيه
الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ
سنن النسائي— باب ذكر بئر بضاعةضعفه في كتابه الوهم والإيهام وقال إن في إسناده اختلافا فقوم
الْمَاءُ طَهُورٌ ، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
سنن النسائي— باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضةهو فيما أرى منقطع لأنه يروى عن عروة عن فاطمة وعن عروة عن عائ
إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ
سنن النسائي— باب ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال صححه
الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
سنن النسائي— باب دم الحيض يصيب الثوبصححه ابن القطان وقال عقبه لا أعلم له علة وثابت ثقة ولا أعلم
حُكِّيهِ بِضِلَعٍ ، وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
سنن النسائي— باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاةالذي أسنده أسقط من الإسناد رجلا وهو عميرة فيصير منقطعا والذي
أَصَبْتَ السُّنَّةَ ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ
سنن النسائي— باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاةمرسل في إسناده رجل مجهول وذلك أن عميرة بن أبي ناجية مجهول ال
أَخبَرَنَا سُوَيدُ بنُ نَصرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ عَن لَيثِ بنِ سَعدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِيرَةُ وَغَيرُهُ عَن بَكرِ بنِ سَوَادَةَ
سنن النسائي— باب آخر وقت العصريجب أن يكون مرسلا لأن جابرا لم يذكر من حدثه بذلك وهو لم يشاه
أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ
سنن النسائي— باب أول وقت العشاءيجب أن يكون مرسلا لأن جابرا لم يذكر من حدثه بذلك وهو لم يشاه
مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ كُلُّهُ
سنن النسائي— باب الإسفارطريقه طريق صحيح
أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ
سنن النسائي— باب الصلاة في قميص واحدمضمون ما ذكره أنه منقطع
وَزُرَّهُ عَلَيْكَ ، وَلَوْ بِشَوْكَةٍ
سنن النسائي— باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر بهصححه بسكوته
هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا
سنن النسائي— باب اكتفاء المأموم بقراءة الإمامقوله يوهم في الحديث علة لا يقبله معها أحد وليس كذلك بل هو مو
مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ ، إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ
سنن النسائي— باب القراءة في الصبح بقافهذا الحديث صحيح
مَا أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سنن النسائي— باب الرخصة في ترك ذلكالذي عندي أنه صحيح وإنما النكر فيه على وكيع زيادة ثم لا يعود
أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سنن النسائي— باب عدد التسبيح في السجودوهب هذا مجهول الحال
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْفَتَى ، يَعْنِي: عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
سنن النسائي— باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجهصححه ابن القطان
صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ بِمِنًى فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الْأُولَى ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ