أحكام عالم على الأحاديث
تصفح أحكام محدِّث بعينه — صحَّح ماذا؟ وضعَّف ماذا؟ ومنهجه في التصحيح والتضعيف
توزيع أحكام محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم
٣٬٧٠١ حكمكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ
إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ
أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ ، وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ ، يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ
يَا عَمْرُو ، بَايِعْ ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ
وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفْتِنِي فِي قَوْسِي . قَالَ : " كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفْتِنِي فِي قَوْسِي ؟ قَالَ : " كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ
أَمَّا مَا صَادَ كَلْبُكَ الْمُكَلَّبُ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ
مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ وَكَلْبُكَ وَيَدُكَ فَكُلْ ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ
مَا ضَرَبَ بِهِ الْبَحْرُ ، أَوْ جَزَرَ عَنْهُ
إِذَا طَفَا السَّمَكُ عَلَى الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْهُ
مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ
أَكْثَرُ جُنُودِ اللهِ ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ
مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ ؟ قَالَ : " سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ ؟ قَالَ : " سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُضَحِّي بِكَبْشٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ( وَبِكَبْشٍ عَنْ نَفْسِهِ
إِمَاطَةُ الْأَذَى حَلْقُ الرَّأْسِ
الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ ، وَلِأَرْبَعَ عَشْرَةَ ، وَلِإِحْدَى وَعِشْرِينَ