سنن أبي داود
أولاًنص الحديث
نَقَصَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
ثانياًأحكام العلماء (2)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (5)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ...
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ...
ثُمَّ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ : بِنَا ، وَلَمْ يَقُلْ : فَأَوْمَئُوا ، قَالَ : فَقَالَ النَّاسُ : نَعَمْ ، قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ ، وَلَمْ يَقُلْ : وَكَبَّرَ ، ث...
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ...
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ...
لَمْ تَقْصُرْ وَلَمْ أَنْسَ . قَالَ : فَإِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ...
أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ...
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا...
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ...
مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ فَقَالُوا : صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللهِ...
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ وَقَرَأتُهُ عَلَى ابنِ نَافِعٍ عَن مَالِكٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ...
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يَوْمَ ذِي الشِّمَالَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن أبي داود — حديث رقم ٩٠٬٣٩٨
الباب: باب السهو في السجدتين
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/90398
الحكم: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم: فإن قال قائل إن حديث ذي اليدين مضطرب لأن ابن عمر وأبا هريرة يقولان سلم من اثنتين وعمران بن حصين يقول من ثلاث ركعات ومعاوية بن حديج يقول إن المتكلم طلحة بن عبيد الله قيل له ليس اختلافهم في موضع السلام من الصلاة عند أحد من أهل العلم بخلاف يقدح في حديثهم لأن المعنى المراد من الحديث هو البناء بعد الكلام ولا فرق عند أهل العلم بين المسلم من ثلاث أو من اثنتين لأن كل واحد منهما لم يكمل صلاته وأما ما ذكر في حديث معاوية بن حديج من ذكر طلحة بن عبيد الله فممكن أن يكون أيضا طلحة كلمه وغيره وليس في أن يكلمه طلحة وغيره ما يدفع أن ذا اليدين كلمه أيضا فأدى كل ما سمع على حسب ما سمع