السنن الكبرى
أولاًنص الحديث
لَا قَطْعَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ
ثانياًأحكام العلماء (5)
ثالثاًالأسانيد (2)
خامساًروايات موازية (6 كتاب)
لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ...
كَانَتِ الْأَيْدِي تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ...
كَانَ يُقَالُ : لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَأَكْثَرَ...
لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ...
لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ...
أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: السنن الكبرى — حديث رقم ٨٢٬٥٨٩
الباب: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/82589
الحكم: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بذدزبة ، وقيل : بردزبة ، وقيل : ابن الأحنف: مرسل وهو أصح