سنن النسائي
أولاًنص الحديث
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (1)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا...
أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ ، فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا...
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ...
ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا...
أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ...
مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَا...
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ...
أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا...
مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا...
الثَّمَرَةُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ...
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبِّرَهَا ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ...
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن النسائي — حديث رقم ٧٠٬٥٥٣
الباب: باب العبد يباع ويستثني المشتري ماله
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/70553
الحكم: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق: وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سفيان بن حسين وأخطأ فيه والحفاظ يروونه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب