صحيح ابن حبان
أولاًنص الحديث
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (1)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ...
أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا ، فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ...
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ...
ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا...
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ...
مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَا...
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ...
أَيُّمَا نَخْلٍ بِيعَتْ أُصُولُهَا فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا...
مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ...
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ...
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبِّرَهَا ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ...
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: صحيح ابن حبان — حديث رقم ٣٩٬٩١١
الباب: ذكر البيان بأن قوله : فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/39911
الحكم: أحمد بن عمرو بن عبد الخالق: وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سفيان بن حسين وأخطأ فيه والحفاظ يروونه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب