المعجم الأوسط
أولاًنص الحديث
إِنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ
ثانياًأحكام العلماء (2)
ثالثاًالأسانيد (3)
رابعاًملاحظات على الرواة (15)
خامساًروايات موازية (6 كتاب)
الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إِذَا أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ تَغْتَسِلَانِ...
أَنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا...
أَنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ...
تَغْتَسِلُ ، ثُمَّ تُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ...
تَغْتَسِلُ ، وَتُحْرِمُ ، وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ...
الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: المعجم الأوسط — حديث رقم ٣٣٧٬٧٨٦
الباب: محمد بن عيسى بن شيبة المصري
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/337786
الحكم: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم: وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض والنفساء هذا المعنى وهو صحيح مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيه كلهم يأمر النفساء بالاغتسال على ما في هذا الحديث وتهل بحجها وعمرتها وهي كذلك وحكمها حكم الحائض تقضي المناسك كلها وتشهدها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر