مصنف ابن أبي شيبة
أولاًنص الحديث
أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ : احْلِفْ
ثالثاًالأسانيد (2)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ...
وَحَدَّثَنَاهُ إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ كِلَاهُمَا...
لَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ...
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ...
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ...
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ...
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَنْتَجِيَنَّ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا...
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ...
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ ؛ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ...
إِذَا اجْتَمَعَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ...
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ مُتَعَمِّدًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقٍّ...
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاشِرَ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة — حديث رقم ٢٦١٬٢٩٨
الباب: في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/261298