المنتقى
أولاًنص الحديث
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
ثانياًأحكام العلماء (3)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (1)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا...
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلَبُ...
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ...
مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ...
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا...
لَا تَلَقَّوُا الْأَجْلَابَ...
لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا...
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَحْلُبْهَا...
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً - أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً - فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ...
نَهَى عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ...
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا...
لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: المنتقى — حديث رقم ٢٣٬٩٢٩
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/23929
الحكم: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم: صحيح