مصنف عبد الرزاق
أولاًنص الحديث
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (4)
رابعاًملاحظات على الرواة (15)
خامساًروايات موازية (3 كتاب)
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ : إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ...
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ دَمٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ...
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ عَن مَكحُولٍ أَنَّ أَبَا الدَّردَاءِ وَعُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ قَالَا مِثلَ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: مصنف عبد الرزاق — حديث رقم ٢٢٥٬٧٤٨
الباب: باب الأقراء والعدة
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/225748
الحكم: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم: من مراسيل مكحول