التقرير البحثي للحديث #١٤٩٬٦٩٨

سنن الدارقطني

أولاًنص الحديث

قَضَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ لَا تُبَاعُ ، وَلَا تُوهَبُ ، وَلَا تُوَرَّثَ

ثانياًأحكام العلماء (2)

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله:والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله يستمتع بها سيدها ما كان حيا فإذا مات فهي حرة لا تباع ولا توهب ولا تورث
محمد بن علي بن وهب بن مطيع ، ابن دقيق العيد:المعروف فيه الوقف على عمر والذي رفعه ثقة قيل ولا يصح مسندا

ثالثاًالأسانيد (1)

رابعاًملاحظات على الرواة (2)

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالبالمزي: وزعم الواقدي أن سمرة عمر وأدمته إنما جاءت من أكله الزيت عام الرمادة . وهذا منكر من القول
أحمد بن عبيد الله بن الحسنابن القطان الفاسي: قال ابن القطان : مجهول

خامساًروايات موازية (7 كتاب)

موطأ مالكت 179هـ1 سندرابط ←

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ ، أَوْ أَصَابَهَا بِهَا فَأَعْتَقَهَا...

مصنف ابن أبي شيبةت 235هـ1 سندرابط ←

أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَا ابْنَ عُمَرَ بِالْأَبْوَاءِ ، قَالَا : تَرَكْنَا ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ بِمَكَّةَ...

مصنف عبد الرزاقت 211هـ1 سندرابط ←

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَن عُمَرَ مِثلَ حَدِيثِ الزُّهرِيِّ...

سنن البيهقي الكبرىت 458هـ6 سندرابط ←

أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا...

سنن الدارقطنيت 385هـ1 سندرابط ←

أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ...

المطالب العاليةت 852هـ1 سندرابط ←

أَنَّهُ قَضَى فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا تُبَاعَ ، وَلَا تُوهَبَ ، وَلَا تُوَرَّثَ...

سنن سعيد بن منصورت 227هـ2 سندرابط ←

أَدْرَكَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلَانِ بِالْأَبْوَاءِ ، فَقَالَا لَهُ : إِنَّا تَرَكْنَا هَذَا الرَّجُلَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ...

سادساًمراجع الاستشهاد

المصدر: سنن الدارقطني — حديث رقم ١٤٩٬٦٩٨

قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/149698

الحكم: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله: والصواب عن ابن عمر عن عمر قوله يستمتع بها سيدها ما كان حيا فإذا مات فهي حرة لا تباع ولا توهب ولا تورث