سنن الدارقطني
أولاًنص الحديث
إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
ثانياًأحكام العلماء (3)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (14)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
إِذَا أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ...
إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ...
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ...
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ...
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ...
إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ...
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَضرَمِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ سَعِيدٍ الكِندِيُّ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ يَزِيدَ بنِ مَردَانبَةَ...
تَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ...
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ...
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ...
مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ ، فَعَلَيْهِ دِينَارٌ...
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن الدارقطني — حديث رقم ١٤٩٬١٨٦
الباب: القسم فِي ابتداء النكاح
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/149186
الحكم: على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد: رده بأن مقسما ليس بالقوي