الشواهد والمتابعات
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ مَاتَ - أَوْ أَفْلَسَ - : أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
سنن الدارقطني — الدارقطني
— غير محدد الصحابي
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالسِّلْعَةِ يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ
أَيُّمَا رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ نَا عَبدُ اللهِ يَعنِي ابنَ وَهبٍ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ أَخبَرَنِي أَبُو بَكرِ