سنن البيهقي الكبرى
أولاًنص الحديث
كَانَ يُقَالُ : لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَأَكْثَرَ
ثانياًأحكام العلماء (3)
ثالثاًالأسانيد (2)
رابعاًملاحظات على الرواة (6)
خامساًروايات موازية (5 كتاب)
لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ...
كَانَتِ الْأَيْدِي تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ...
لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ...
لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ...
أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ ثَمَنُ الْمِجَنِّ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٣٩٬٧١٢
الباب: باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما يصح منه وما لا يصح
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/139712
الحكم: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران: هو مرسل وأرى أنه والد عبد الواحد بن أيمن وليست له صحبة