سنن البيهقي الكبرى
أولاًنص الحديث
إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ
ثانياًأحكام العلماء (2)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (15)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا...
فَلْيُرَاجِعْهَا...
كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : وَاحِدَةً...
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا...
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاجَعَهَا...
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ...
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، قَرَأَ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ...
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرِهَا لِلسُّنَّةِ...
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرَةٌ...
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ...
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ...
فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٣٧٬٠٦٤
الباب: باب الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/137064
الحكم: أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر: و قوله وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فطلقوهن لقبل عدتهن هذا تصريح برفع هذه القراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنها شاذة عن المصحف ومنقولة آحادا فلا تكون قرآنا لكنها خبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح