التقرير البحثي للحديث #١٣٢٬٣٩٦
سنن البيهقي الكبرى
باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله
أولاًنص الحديث
لَا تَحِلُّ التِّجَارَةُ فِي شَيْءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَشُرْبُهُ
ثالثاًالأسانيد (1)
السند ١
عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب(صح)←
عامر بن شراحيل ، وقيل : ابن عبد الله بن شراحيل ، وقيل : ابن شراحيل بن عبد(ثقة ، مشهور ، فقيه فاضل)←
مطيع بن عبد الله(صدوق)←
عبد الله بن داود بن عامر بن الربيع(ثقة عابد)←
محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس بن دينار(ثقة ثبت)←
رابعاًملاحظات على الرواة (1)
عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالبالمزي: وزعم الواقدي أن سمرة عمر وأدمته إنما جاءت من أكله الزيت عام الرمادة . وهذا منكر من القول
خامساًروايات موازية (2 كتاب)
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٣٢٬٣٩٦
الباب: باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل أكله
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/132396