سنن البيهقي الكبرى
أولاًنص الحديث
كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ
ثانياًأحكام العلماء (1)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (2)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ...
إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ...
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ...
مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ...
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ...
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ...
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ...
مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ...
وَكَانَ يَسْتَنْظِرُهُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ رَمَضَانُ آخَرُ...
إِنْ كُنْتُ لَأُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَقْضِيهَا إِلَّا فِي شَعْبَانَ...
إِنْ كُنْتُ لَأُفْطِرُ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ...
مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَبْقَى عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٢٨٬٩١٦
الباب: باب المفطر من شهر رمضان يؤخر القضاء ما بينه وبين رمضان آخر
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/128916
الحكم: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله: يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري واختلف عنه فرواه ابن جريج وابن عيينة وجرير وزهير بن معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة ورواه علي بن المنذر عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن عائشة وأغرب بعمرو بن دينار فيه ورواه ابن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن عائشة وزاد فيه ألفاظا أسندها عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأت بها غيره والصحيح قول ابن جريج ومن تابعه