سنن البيهقي الكبرى
أولاًنص الحديث
لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
ثانياًأحكام العلماء (8)
ثالثاًالأسانيد (2)
رابعاًملاحظات على الرواة (15)
خامساًروايات موازية (5 كتاب)
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ...
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ...
لَيْسَ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ...
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن حَارِثَةَ عَن عَمرَةَ عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا...
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: سنن البيهقي الكبرى — حديث رقم ١٢٧٬٨٠٨
الباب: باب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/127808
الحكم: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله: يرويه أبو إسحاق واختلف عنه فرفعه ابن سالم العبسي أبو سهل وهو ضعيف عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي مرفوعا ووقفه الثوري عن أبي إسحاق قال والصحيح موقوف