مسند الدارمي
أولاًنص الحديث
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
ثانياًأحكام العلماء (3)
ثالثاًالأسانيد (1)
رابعاًملاحظات على الرواة (14)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ...
إِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ...
الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ...
كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ...
يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ...
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ...
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ...
يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ...
مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ...
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ...
إِذَا كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ...
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: مسند الدارمي — حديث رقم ١٠٤٬٣١٢
الباب: باب من قَالَ عليه الكفارة
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/104312
الحكم: على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد: رده بأن مقسما ليس بالقوي