الكتب›مسند الدارمي›كتاب الفرائض

كتاب الفرائض

الأبواب الفرعية

باب من قَالَ لا يورث٢باب ميراث الغرقى٥باب ميراث ذوي الأرحام١٣باب الولاء للكبر١٠باب فِي تعليم الفرائض١٠باب فِي ميراث المرتد٣باب فيمن أعطى ذوي الأرحام دون الموالي٢باب ميراث القاتل١٠باب فرائض المجوس٣باب من ادعى إلى غير أبيه٥باب فِي ميراث الأسير٥باب فِي ميراث الحميل٨باب فِي ميراث ولد الزنا١٤باب ميراث السائبة٩باب ميراث الصبي٨باب فِي زوج وأبوين وامرأة وأبوين١٤باب فِي ولاء المكاتب١باب فِي الحر يتزوج الأمة١باب ميراث الولاء٢باب فِي العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه٤باب ما للنساء من الولاء١٦باب بيع الولاء٦باب فِي عول الفرائض٢باب الولاء١٤باب جر الولاء١٠باب الرجل يموت ولا يدع عصبة١باب من قَالَ إن المرأة ترث من دية زوجها٧باب فِي الادعاء والإنكار١١باب المكاتب٤باب فِي ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام١٤باب فِي بنت وأخت٣باب العصبة٦باب فِي الرجل يوالي الرجل٣باب فِي ميراث ذوي الأرحام٦باب فِي المشركة٦باب الكلالة٤باب فِي ميراث الخنثى٣باب فِي ميراث ابن الملاعنة١٩باب قول علي وعبد الله وزيد فِي الرد٥باب قول مسروق فِي الجدات١باب قول ابن مسعود فِي الجدات٢باب فِي ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم٢باب فِي قول علي وزيد فِي الجدات٣باب قول أبي بكر فِي الجدات١باب فِي بنت وابنة ابن وأخت لأب وأم١باب فِي الجدات٧باب فِي الإخوة والأخوات والولد وولد الولد٦باب الأكدرية زوج وأخت لأب وأم وجد وأم١باب قول زيد فِي الجد٣باب قول ابن مسعود فِي الجد١باب قول ابن عباس فِي الجد٣باب قول علي فِي الجد٦باب قول عمر فِي الجد٤باب فِي المملوكين وأهل الكتاب٢باب قول أبي بكر فِي الجد١٠باب الجد٤

الأحاديث(٣٢٦)

صفحة 1 من 7

كَانَ عَلِيٌّ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ ، وَلَا الزَّوْجَ

ج4 ص1973

لَا تُوَرَّثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ

ج4 ص1973

لَا يُوَرَّثُ الْأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَيُوَرَّثُ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ

ج4 ص1974

كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ ، عَمِيَ مَوْتُهُمْ فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ

ج4 ص1974

أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَابْنَهَا زَيْدًا مَاتَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ فِي الطَّرِيقِ ، فَلَمْ يَرِثْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ

ج4 ص1975

أَنَّهُ وَرَّثَ أَخَوَيْنِ قُتِلَا بِصِفِّينَ : أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ

ج4 ص1976

أَنَّ بَيْتًا فِي الشَّامِ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

ج4 ص1975

فِي بِنْتِ أَخٍ ، وَعَمَّةٍ ، قَالَ : أُعْطِي الْمَالَ لِابْنَةِ الْأَخِ

ج4 ص1979

لِلْعَمَّةِ

ج4 ص1978

لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا

ج4 ص1979

أَنَّ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللهِ ، رَأَيَا أَنْ يُوَرِّثَا خَالًا

ج4 ص1978

كَانَ مَسْرُوقٌ يُنْزِلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ

ج4 ص1979

مَنْ أَدْلَى بِرَحِمٍ ، أُعْطِيَ بِرَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا

ج4 ص1976

هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبًا؟ قَالَ : مَا نَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَدَعَا ابْنَ أُخْتِهِ ، فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ

ج4 ص1979

أَنَّهُ أَعْطَى خَالًا الْمَالَ

ج4 ص1980

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُنْزِلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ ، وَيُنْزِلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا

ج4 ص1980

فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ نَصِيبَ الْأَخِ ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ نَصِيبَ الْأُخْتِ

ج4 ص1976

الْخَالُ وَارِثٌ

ج4 ص1977

فِي عَمَّةٍ وَبِنْتِ أَخٍ ، قَالَ : الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ

ج4 ص1978

فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ ، قَالَ : الْمَالُ لِابْنَةِ أَخِيهِ

ج4 ص1977

كُتِبَ إِلَى عُمَرَ فِي شَأْنِ فُكَيْهَةَ بِنْتِ سَمْعَانَ أَنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا

ج4 ص1966

الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

ج4 ص1967

تُوُفِّيَتْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ سَمْعَانَ ، وَتَرَكَتِ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَبَنِي بَنِي أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا

ج4 ص1967

قَضَى عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ ، وَعَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ لِلْكُبْرِ بِالْوَلَاءِ

ج4 ص1967

الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

ج4 ص1969

الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

ج4 ص1968

الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

ج4 ص1966

الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

ج4 ص1968

الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ

ج4 ص1969

لِلْوَرَثَةِ

ج4 ص1967

كَانُوا يُرَغِّبُونَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفَرَائِضِ وَالْمَنَاسِكِ

ج4 ص1888

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَاللَّحْنَ

ج4 ص1885

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ

ج4 ص1885

لَوْ هَلَكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ لَهَلَكَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ

ج4 ص1886

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ

ج4 ص1886

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ

ج4 ص1888

مَنْ عَلِمَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْلَمِ الْفَرَائِضَ فَإِنَّ مَثَلَهُ مَثَلُ الْبُرْنُسِ

ج4 ص1887

مَا أَدْرِي مَا أَسْأَلُكَ عَنْهُ ، قَالَ : أَمِتْ جِيرَانَكَ

ج4 ص1887

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالطَّلَاقَ وَالْحَجَّ فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ

ج4 ص1888

سَأَلْنَا مَسْرُوقًا : كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ

ج4 ص1889

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ج4 ص1985

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثُ أَهْلَ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ

ج4 ص1985

أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ج4 ص1986

أَنَّ مَوْلَاةً لِإِبْرَاهِيمَ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَالًا

ج4 ص1965

قَضَى عَلِيٌّ لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ

ج4 ص1965

لَا مِيرَاثَ لَكَ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ ، وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ

ج4 ص1987

أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً ، أَنَّهُ يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ

ج4 ص1987

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ

ج4 ص1989

لَا يَرِثُ قَاتِلٌ خَطَأً وَلَا عَمْدًا

ج4 ص1989

لَا يُوَرَّثُ الْقَاتِلُ

ج4 ص1989