كتاب الفرائض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٢٦)
صفحة 1 من 7كَانَ عَلِيٌّ لَا يُوَرِّثُ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ ، وَلَا الزَّوْجَ
لَا تُوَرَّثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ
لَا يُوَرَّثُ الْأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَيُوَرَّثُ الْأَحْيَاءُ مِنَ الْأَمْوَاتِ
كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ ، عَمِيَ مَوْتُهُمْ فِي هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ
أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ وَابْنَهَا زَيْدًا مَاتَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَالْتَقَتِ الصَّائِحَتَانِ فِي الطَّرِيقِ ، فَلَمْ يَرِثْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ
أَنَّهُ وَرَّثَ أَخَوَيْنِ قُتِلَا بِصِفِّينَ : أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ
أَنَّ بَيْتًا فِي الشَّامِ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
فِي بِنْتِ أَخٍ ، وَعَمَّةٍ ، قَالَ : أُعْطِي الْمَالَ لِابْنَةِ الْأَخِ
لِلْعَمَّةِ
لِلْخَالِ نَصِيبُ أُخْتِهِ ، وَلِابْنَةِ الْأَخِ نَصِيبُ أَبِيهَا
أَنَّ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللهِ ، رَأَيَا أَنْ يُوَرِّثَا خَالًا
كَانَ مَسْرُوقٌ يُنْزِلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ
مَنْ أَدْلَى بِرَحِمٍ ، أُعْطِيَ بِرَحِمِهِ الَّتِي يُدْلِي بِهَا
هَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ فِيكُمْ نَسَبًا؟ قَالَ : مَا نَعْرِفُهُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَدَعَا ابْنَ أُخْتِهِ ، فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ
أَنَّهُ أَعْطَى خَالًا الْمَالَ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُنْزِلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ ، وَيُنْزِلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا
فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ نَصِيبَ الْأَخِ ، وَأَعْطَى الْخَالَةَ نَصِيبَ الْأُخْتِ
الْخَالُ وَارِثٌ
فِي عَمَّةٍ وَبِنْتِ أَخٍ ، قَالَ : الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَابْنَةَ أَخِيهِ ، قَالَ : الْمَالُ لِابْنَةِ أَخِيهِ
كُتِبَ إِلَى عُمَرَ فِي شَأْنِ فُكَيْهَةَ بِنْتِ سَمْعَانَ أَنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتِ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
تُوُفِّيَتْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ سَمْعَانَ ، وَتَرَكَتِ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَبَنِي بَنِي أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا
قَضَى عُمَرُ ، وَعَبْدُ اللهِ ، وَعَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ لِلْكُبْرِ بِالْوَلَاءِ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ
لِلْوَرَثَةِ
كَانُوا يُرَغِّبُونَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْفَرَائِضِ وَالْمَنَاسِكِ
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَاللَّحْنَ
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ
لَوْ هَلَكَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ لَهَلَكَ عِلْمُ الْفَرَائِضِ
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ
مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ
مَنْ عَلِمَ الْقُرْآنَ وَلَمْ يَعْلَمِ الْفَرَائِضَ فَإِنَّ مَثَلَهُ مَثَلُ الْبُرْنُسِ
مَا أَدْرِي مَا أَسْأَلُكَ عَنْهُ ، قَالَ : أَمِتْ جِيرَانَكَ
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالطَّلَاقَ وَالْحَجَّ فَإِنَّهُ مِنْ دِينِكُمْ
سَأَلْنَا مَسْرُوقًا : كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثُ أَهْلَ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ
أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّ مَوْلَاةً لِإِبْرَاهِيمَ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَالًا
قَضَى عَلِيٌّ لِامْرَأَتِهِ الثُّمُنَ ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفَ
لَا مِيرَاثَ لَكَ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ ، فَجَعَلَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ ، وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً ، أَنَّهُ يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ
لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ خَطَأً وَلَا عَمْدًا
لَا يُوَرَّثُ الْقَاتِلُ